مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
306
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
. . . . . . - وقد تظهر الثمرة بين القولين في احتساب الشهر بين العمرتين إذا اعتبر الزمان من حين الإهلال ، فبناءً على صحّة الإحرام الأوّل فمن حينه ، وعلى القول ببطلانه يحتسب من الإحرام الثاني . وكذا تظهر الثمرة في احتساب الشهر إذا خرج من مكّة وقلنا : إنّه مبدأه من حين الإحرام ، وكذا في العدول إلى عمرة التمتّع لو وقع الثاني في أشهر الحجّ ( « 1 » ) . وتظهر أيضاً في وجوب الكفّارة للمتخلّل بين الإحرامين ( « 2 » ) ، وإن نوقش في جعل الأخير من الثمرات ؛ لأنّ العلّامة مع أنّه استشكل في الحكم - من حيث اعتبار أيّ الإحرامين - حكم بوجوب الكفّارة ( « 3 » ) . قال الشهيد الثاني : « ويظهر من العلّامة أنّ وجوب الكفّارة للمتخلّل بينهما لا خلاف فيه ، فعلى هذا يكون اعتبار الثاني على تقديره إنّما هو بعض الموارد » ( « 4 » ) ، وظاهره لزوم الكفّارة على كلا القولين ( « 5 » ) .
--> ( 1 ) الإيضاح 1 : 285 . جامع المقاصد 3 : 164 . المسالك 2 : 230 . المدارك 7 : 254 . ( 2 ) الرياض 6 : 230 . مستند الشيعة 11 : 274 . ( 3 ) القواعد 1 : 418 . ( 4 ) المسالك 2 : 230 . ( 5 ) مستمسك العروة 11 : 346 .